Center of Academic Publications |
جزاء تخلف أركان عقد الشركة في التشريع الجزائريhttps://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2314 |
بوقفة هيثم عبد الرحمن and روايمية شهر الدين (2020) جزاء تخلف أركان عقد الشركة في التشريع الجزائري. |

Download Article
Abstract
-
إن عقد الشركة عقد رضائي، لا بد أن تتوافر فيه الأركان الموضوعية العامة والمتعارف عليها tي سائر العقود، كما يشترط فيه وجود الأركان الموضوعية الخاصة والشروط الشكلية المقررة بموجب القانون. يترتب على تخلف أي ركن من الأركان السابقة في عقد الشركة جزاء قانوني، يتمثل في
البطلان المطلق والبطلان النسبي وفقا للأحكام العامة، ولكون عقد الشركة ذو طبيعة خاصة، فإنه يترتب عنه كذلك البطلان من نوع خاص. إن تطبيق أحكام البطلان على عقد الشركة بعد مزاولتها لنشاطها ودخولها في تعاملات مع الغير يؤدي إلى نتائج غير عادلة، حيث يترتب عليه عدم استقرار في المراكز القانونية وضياع حقوق الغير الذي تعامل مع الشركة وهو لا يعلم بعيوبها. وتفاديا لهذه النتائج، اعترف القضاء بوجود الشركة الناشئة عن العقد الباطل وجودا فعليا لا وجودا قانونيا، ومن ثم اقتصار آثار البطلان على المستقبل فقط دون الماضي، وهو ما يعرف بنظرية الشركة الفعلية، حيث لم يعترف بوجودها في جميع حالات البطلان، إذ هناك حالات يعترف فيها بوجود هذه النظرية، وحالات أخرى ينكر فيها هذا الوجود. أخذ المشرع الجزائري بنظرية الشركة الفعلية بموجب نص المادة 418 من القانون المدني والمادة 545 من القانون التجاري، ولم يذكر ذلك صراحة، بل نجده يثبت وجودها
ضمنيا. يترتب على استبعاد تطبيق الأثر الرجعي للبطلان وإعمال نظرية الشركة الفعلية عدة آثار في مواجهة الشركة بوصفها شخصا معنويا، وعلى علاقة الشركاء فيما بينهم، وأيضا على علاقة الشركة مع الغير، ومن ثم تصفية الشركة الفعلية وإنهاء جميع الأعمال التي قامت بين الشركاء أو الشركة والغير،
واستيفاء الحقوق ودفع الديون لوضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء. أما إذا توقفت الشركة الفعلية عن سداد ديونها بعد الانتهاء من عمليات التصفية، ففي هذه الحالة وجب شهر إفلاسها، ومن ثم خضوعها لنفس الإجراءات التي تخضع لها باقي الشركات القانونية.
Information
Item Type: | Master |
---|---|
Divisions: | |
ePrint ID: | 2314 |
Date Deposited: | 2020-10-07 |
Further Information: | Google Scholar |
URI: | https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2314 |
BibTex