صور المساهمة الرئيسية

المادتين 41 و 45 من قانون العقوبات

- الفاعل المباشرة (رئيسية).

- المُحرض.

- الفاعل المعنوي (الفاعل الواسطة).

نصيحة

هل كل من ساهم في ارتكاب الجريمة يعتبر فاعل فيها ؟

هل أنشطة المساهمين في ارتكاب الجريمة كلها رئيسية ؟

هناك من يقوم بأفعال ومهام أو أدوار أكثر قيمة في تحقيق النتيجة من الدور الذي يقوم به باقي المساهمون، فالأول الذي يقوم بتنفيذ الركن المادي ويحقق النتيجة يسمى "فاعل أصلي"، والذي يقدم مساعدة والمعاونة ويسهل الفعل على الفاعل الأصلي تنفيذ جريمته يسمى "شريك".

1- الفاعل المباشر:

في مجال ارتكاب الجريمة هناك نشاط رئيسي وهناك نشاط ثانوي.

  1. النشاط الرئيسي : لا تتحقق النتيجة إلا بارتكابه.

  2. النشاط الثانوي : يمكن تحقق النتيجة ولو غاب هذا النشاط الثانوي.

ما الفرق بين النشاط الرئيسي والثانوي ؟

هناك آراء وأقوال في هذا الموضوع، هناك :

  • الرأي أول يقول أننا نكون بصدد نشاط رئيسي إذا أتى صاحبه بجزء من الركن المادي،.

  • أما الرأي الثاني فمضمونه أن كل من يقوم بعمل تحضيري يؤدي مباشرة إلى ارتكاب الركن المادي يعتبر مساهما مساهمة رئيسية في الجريمة . مثال: في جريمة القتل الذي يمسك الضحية لكي ينفذ الجاني جريمته يعتبر مساهماً مساهمة رئيسية في القتل أي أنه فاعلا .

  • الرأي الثالث : الفاعل هو كل من ساهم مساهمة رئيسية في الجريمة والمساهمة الرئيسية نعرفها من خلال دور المساهم في الجريمة بالرجوع إلى الخطة الاجرامية ، ونرى ما إذا كان للجريمة أن تتحقق في غياب دور المساهم أو لا ، فإذا كان الجواب بنعم فدور المساهم في الجريمة ثانويا، أما إذا كانت الاجابة بلا فدور المساهم فيها يكون رئيسيا

متى يعتبر النشاط الثانوي رئيسياً ؟

حتى يكون النشاط الثانوي رئيساً ويعتبر صاحبه فاعلا في الجريمة يشترط توفر شرطين هما:

1) أن يعاصر فعله زمن ارتكاب الجريمة.

2) أن يتواجد صاحبه على مسرح الجريمة.

مثال: في جريمة السرقة الذي يفتح لهم الباب ويكون موجوداً أثناء السرقة يعتبر مساهم مساهمة رئيسية لأن فعله معاصر للجريمة والقائم به تواجد في مسرح الجريمة. أما إذا فتح الباب وذهب هذا يعتبر شريك ثانوي.

بالرجوع إلى الخطة الإجرامية ونرى دور هذا الأخير، إن كانت النتيجة تتحقق لو تخلف دور هذا الأخير لكان دوره ثانوي، أما إذا لم تتحقق النتيجة إذا تخلف دوره فهو نشاط رئيسي.

*هل يمكن للنتيجة أن تتحقق في غياب دور الأخير؟

إذا كانت الإجابة "نعم" فدوره ثانوي، أما إذا كانت النتيجة "لا" فدوره رئيسي، أي فاعل أصلي.

قد يكون سلوك الشخص أو الفاعل سلوكاً ثانوياً بسيطاً، ومع ذلك يمكن أن يكون مرتبكه فاعلاً أصلياً وهو: أن يتزامن ويعاصر فعله مع ارتكاب الجريمة وان يتواجد في مسرح الجريمة (مثل من يقوم بالحراسة في جريمة السرقة).

ما هو مسرح الجريمة ؟

هو كل مكان يتيح للشخص أداء دور منوط به كما رسم في الخطة الإجرامية، أو مخطط الجريمة، مثل: لسرقة شخص يُكلف أحدهم بمراقبة الشخص (الضحية) فيعتبر ذلك المكان الذي يحرسه فيه مسرح الجريمة، لأنه أتاح لذلك الشخص القيام بدوره كما رسم في الخطة الإجرامية.

مسرح الجريمة أشمل من مكان ارتكاب الجريمة.

2- المُــحـــــرّض:

المادة 41 فقرة 2 من قانون العقوبات [...أو حرَض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد او إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي].

التحريض هو دفع شخص إلى ارتكاب الجريمة بأي وسيلة ممكنة (وعد، هبة، تهديد...) حسب الوسائل التي نص عليها المشرع (المادة 41) ممكن نقول إجبار شخص لأن التحريض قد يكون بوسائل ترغيب ووسائل تهديد.

- وسائل ترغيب مثل: لو تقتل فلان أعطيك مبلغ....

- وسائل التهديد مثل: إذا لم تسرق فلان أقتل أو أخطف لك ابنك.

- إساءة استعمال السلطة بين الرئيس والمرؤوس مثل: إذا لم تقبل الرشوة أنزلك أو أخصم لك من راتبك.

تنبيه*ماذا لو عدل المحرض هل يعاقب أو لا؟

في كلا الحالتين يعاقب المُحرض لأن التحريض جريمة قائمة بذاتها (المادة 46 من ق.ع).

تعريف

المُــحَـــرِضْ: هو شخص يدفع شخص آخر إلى ارتكاب الجريمة وذلم بالتأثير على إرادته وتوجيهه للجهة التي يريدها المُحَرِض.

المُـــحَــرَضْ:هو الذي يتأثر بتوجيهات وإرادة المُحَرِضْ.

هناك من يرى أن جريمة التحريض جريمة تقوم على ركن مادي (استعمال الوسائل التي نصت عليها المادة 41 من ق.ع)، وركن معنوي (القصد الجنائي العلم والإرادة).

ما يميز التحريض أن المُحَرَضْ هو شخص مسؤول جزئياً.

•أنـــواع التحـريض:

والتحريض كما يمكن أن يكون تحريضاً مباشراَ، ويمكن أن يكون تحريضاَ غير مباشراً:

- التحريض المباشر: بعني أن المحرِض يتجه مباشرة إلى المحرَض ويقوم بالتأثير على إرادته بهاته الوسائل (المادة 41 ق.ع).

- التحريض غير المباشر: يكون بالتلميح أو الإيماء مثل: شخص يقول "لو أجد من يقتل فلان أعطيه مبلغ من المال".

جريمة التحريض هي جريمة قائمة بذاتها وهذا إما يعرف بالشروع في التحريض يعني أن المحرِض يبذل ما بوسعه لإقناع المحرَض بارتكاب الجريمة، إلا أن النتيجة لم تتحقق إما لعدم إقناعه أو لعدول المحرَض، أو لم يستجب لتوجيهات وإرادة المحرِض.

المُحرِض يعاقب على الشروع في التحريض بعقوبة الجريمة التامة، لأن التحريض جريمة قائمة بذاتها (المادة 46 ق.ع) حتى لو لم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة المحرَض (هو من امتنع).

3- الفاعل المعـوي أو الفاعل الواسطة

نصت على هذه الصورة من المساهمة المباشرة أو الرئيسية المادة 45 من قانون العقوبات وتتحقق عندما يقوم هو شخص يدفع شخص آخر لا يخضع للمسؤولية الجنائية لارتكاب الجريمة (قاصر أو مجنون) جريمة السرقة، الضرب...

الفرق بين المُحرض والفاعل المعنوي:

هي المسؤولية الجنائية للمُحرض التي لا يتمتع بها الفاعل المعنوي (مُحرض هو شخص مسؤول جنائيا) و (فاعل معنوي هو شخص غير مسؤول جنائياً).

ملاحظةجريمة الفاعل المعنوي تقوم على ركنين هما:
  1. ركن مادي: أن الشخص يُحمل شخص آخر لا يخضع للعقوبة أي لا يخضع للمسؤولية الجزائية بناءاً على وضعه أو صفته الشخصية(المجنون، القاصر..) المنفذ لا يعاقب بسبب وضعه طبقا للقانون.

  2. ركن معنوي: العلم والإرادة.

  • المشرع اعتبر كل من يدفع شخص بسبب وضعه أو صفة الشخصية لارتكاب الجريمة رغم عدم تحمل هذا الأخير المسؤولية الجزائية، إلا أن النتيجة يتحملها الفاعل المعنوي أو الفاعل الواسطة.

  • المشرع جعل كل الاحتمالات قائمة في الطرق أو الأساليب التي تدفع الفاعل الواسطة لتوجيه إرادة الشخص، أي كل وسيلة يمكن أن يستعملها الفاعل المعنوي للتأثير على إرادة الصغير أو المجنون مثلا يمكن أن تكون تشكل الركن المادي لجريمة الفاعل المعنوي، ما عدا هذه الصور (التحريض، الفاعل المعنوي، المساهمة المباشرة)، فكل شخص لا ينتمي إلى هذه الأصناف الثلاثة من صور المساهمة الجنائية فيعتبر قائم بأي نشاط آخر غير هذه الأصناف فيعتبر "شريك".