أسس القانون الإداري ( معايير):
- معيار السلطة العامة:
يرى الفقهاء أن هذا المعيار ينطلق من مبدأ أن للدولة إرادة و سلطة تعلو على الفرد، و لهذا فإن للدولة و مؤسساتها اللجوء لممارسة أساليب السلطة العامة، مثال ذلك الضبط الإداري، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، القرارات الإدارية ، العقود الإدارية... الخ، لتخضع بذلك إلى القانون الإداري و القضاء الإداري.
وتمتع الإدارة العامة بامتيازات السلطة العامة هدفه الأساسي تحقيق الأهداف العامة للدولة في مختلف المجالات و كذا تحقيق المصلحة العامة و تلبية حاجات المواطنين، وهذا تحت لواء القانون و حدود المشروعية وإلاٌ كنا أمام تعسف في استعمال السلطة.
و عليه يكون القانون الإداري قانون السلطة العامة. و غياب معيار السلطة العامة عن أعمال الإدارة و إرادتها ينزل بالدولة إلى منزلة الأفراد ليصبح القانون الإداري غير صالحا للتطبيق.
- نقد المعيار:
- صعوبة التمييز بين أعمال السلطة العامة و أعمال الإدارة المدنية التي لا تعتمد فيها على استعمال السلطة، خصوصا أن أعمال السلطة العامة قد تظهر بشكل واضح و قد تظهر بشكل خفي.
2- معيار المرفق العمومي (11)[1]:
يعدّ المرفق العمومي النشاط الإيجابي للإدارة الذي تمارسه من أجل تحقيق و إشباع حاجيات المواطنين و لها أن تعهد به إلى جهات أخرى.
ويمثل حكم بلانكو حجر الزاوية في نظرية المرفق العمومي من خلال إقراره بضرورة تطبيق أحكام قانونية خاصة و متميزة عن الأحكام التي تطبق على الأفراد ليكون المرفق العمومي بذلك معيار لتطبيق أحكام القانون الإداري و اختصاص القضاء الإداري.
-أزمة المرفق العمومي:
بعد الحرب العالمية الأولى تغير نشاط الدولة من دولة حارسة ذات طابع إداري فقط ـإلى دولة متدخلة تمارس نشاطات ذات طابع اقتصادي، اجتماعي، مهني...، و هذا النوع من المرافق يخضع في بعض الأمور للقضاء العادي.
و هذا ما أدى إلى زعزعة معيار المرفق العمومي و دفع بمناصريه و مؤيديه للقول بأن المهم في المرفق العمومي هو تحقيق الصالح العام و لا يهم مجال و تنوع نشاط المرفق، ليضيفوا بذلك معيار المصلحة العامة لمعيار المرفق العمومي الذي بدوره أنتقد كون كل المرافق العمومية مهما كان مجالها تسعى لتحقيق المصلحة العامة و هو مصطلح مرن و مطلق.
3 – الجمع بين المعيارين:
نظرا للانتقادات التي وجّهت لكلا المعيارين السابقين نادى الفقهاء بضرورة الجمع بين المعيارين في معيار مزدوج يجمع بين السلطة العامة و المرفق العمومي.
- و لتطبيق قواعد القانون الإداري و خضوع الإدارة لاختصاص القضاء الإداري وجب:
- أن يكون المرفق العمومي ذا طابع إداري، أي تنشئه الدولة و تسيره تسييرا مباشرا و ليس لها أن تعهد به للأفراد لارتباطها بالجانب السيادي للدولة، و مستخدمي المرفق هم موظفين عموميين و ليسو عمالا، و أمواله أموالا عامة و عقوده عقودا إدارية تخضع لقانون الصفقات العمومية.
- أن تستخدم الإدارة في نشاطها امتيازات السلطة العامة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا :