Aperçu des sections

  • Généralités

  • التشريعات الإعلامية -مدخل عام-

    1- تعريف التشريعات الإعلامية

    ا- التشريع: لغة

    جمع تشريعات

    الشرع والشريعة والتشريع معناه واحد في اللغة، فهي مصدر من شرع بمعنى: سنّ الأحكام والقواعد للناس.

    الشريعة: ما شرعه الله لعباده من أحكام الدين.

    التشريع الإسلامي: الأحكام الشريعة كما جاء بها القرآن والسنة.

    - اصطلاحا:

    مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدرها السلطة العامة المختصة في الدولة وهي عادة السلطة التشريعية.

    ب- الإعلام

    لغة: الإخبار

    اصطلاحا: عملية بث رسائل واقعية أو خيالية على أعداد غفيرة من المستقبلين، يتواجدون في أماكن متفرقة وينتمون إلى شرائح عمرية ومهنية واجتماعية مختلفة، باستخدام وسائل فنية واسعة الانتشار مثل الصحف والمجلات والراديو والتلفزيون.

    ج- التشريعات الإعلامية: 

    - هي القواعد والنصوص التي تصدرها جهة مخولة دستوريا لتنظيم قطاع الإعلام.

    - هي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعملية الإعلامية ووسائلها ونشاطاتها كافة ( من صحافة وإذاعة وتلفزيون...) حيث تبين لهم هذه القواعد ضوابط (الأمور الواجب مراعاتها) النشاط الإعلامي ( حقوق الإعلاميين، واجباتهم، المسؤولية الناجمة عن خرق هذه الضوابط).

    ** توجد ثلاث سلطات دستورية في أي دولة وهي:

    1-السلطة التشريعية

    الجهة المخولة دستوريا لإصدار النصوص (البرلمان بغرفتيه، مجلس الشورى، الرئيس: المصادقة على مختلف القوانين)بإعدادها وعرضها للتصويت على النواب.

    2- السلطة التنفيذية: 

    هي الجهة المخولة دستوريا لتنفيذ القوانين، الحكومة وما يتبعها من دوائر رسمية حكومية: الأمن والشرطة.

    3- السلطة القضائية:

    التي تحل النزاعات: مجلس القضاء.



  • تابع للمحور الأول

    السلطة الرابعة: 

    مايقوم به الإعلام من دور الرقيب والناقذ لمؤسسات المجتمع والدولة ( حكم الشعب)، ظهرت التسمية مع بداية نشوء الأنظمة الديموقراطية في القرن18 و19 عندما قال المفكر الإنجليزي (إدموند بروك) أمام مجلس البرلمان البريطاني: "ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان، لكن هناك في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعا"

    2- مصادر التشريعات الإعلامية

    أ- الدستور:

    هو القانون الأساسي للدولة الذي يشمل المبادئ العامة التي تقوم عليها.

    يعد الدستور المصدر الأساسي للتشريعات الإعلامية حيث يبين الحقوق الأساسية والحريات العامة المضمونة للأفراد والجماعات والأحزاب، فهو يضع القواعد الأساسية لتنظيم المجتمع، والنصوص القانونية التي تحكم النشاط الإعلامي تستند إلى قواعد الدستور ومبادئه الأساسية.

    ب- المصدر الثاني

    هو القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة وفقا لأحكام الدستور، إضافة إلى الأنظمة الإدارية الصادرة تنفيذا لهذه القوانين.

    ج- المصدر الثالث

    القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها السلطة التشريعية في الدولة، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد من أهم النصوص القانونية الدولية التي تشكل أساسا تستقي منه دساتير الدولة أحكامها فيما يتعلق بحرية الإعلام.(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة في ديسمبر1948 في باريس، يضم رأي الأمم المتحدة في حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس، يتألف من 30 مادة).



  • قانون الإعلام

    1- تعريف قانون الإعلام

    أ- تعريف القانون

    لغة: يعني النظام، ويقصد به تكرار أمر معين على وتيرة واحدة.

    اصطلاحا: مجموعة قواعد السلوك التي يتعين على الأفراد احترامها لضمان الأمن والنظام في المجتمع.

    والقاعدة التي يحتويها القانون تعتبر قاعدة تنظيمية أو تقويمية للسلوك لأنها تخاطب الأفراد وتطالبهم باتباع سلوك معين، ويوقع الجزاء على من يخالف أحكامها.

    مفهوم قانون الإعلام

    "هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم المؤسسات الإعلامية المختلفة والعاملين فيها داخليا وخارجيا، وهو فرع من فروع القانوت العام".

    2- علاقة قانون الإعلام بفروع القانون العام

    أ- علاقته بالقانون الدستوري:

    هناك علاقة بينهما بحكم انتمائهما إلى فرع قانوني واحد وهو القانون العام، حيث يعالج القانون الدستوري مختلف المواضيع بينما يتناولها قانون الإعلام في بعض جوانبها ومايتفرع عنها من مشاكل إعلامية على الصعيدين الوطني والدولي.

    ب- علاقته بالقانون الدولي:

    لما كان القانون الدولي يختص بحل النزاعات التي تنشأ بين الدول حيث تكون الدولة فيها طرفا، فإن قانون الإعلام يختص بحل النزاعات الناشئة عن مسؤولية الدولة في مجالات الإعلام، سواء عن فعل الأفراد المسيئ للدول من خلال جرائم النشر أو من فعل الدولة المسيء لةدول المجاورة.

    ج- علاقته بالقانون الجنائي

    القانون الجنائي مجموعة القوانين والتشريعات التي تقوم الدولة بوضعها إزاء أي سلوك يهدد الأمن والمصلحة العامة.

    وهناك علاقة وطيدة بين قانون الإعلام وقانون العقوبات، ونقصد بذلك العقوبات الخاصة بالصحافة وكافة القواعد القانونية التي تتناول كيفية توجيه الاتهامات في الجرائم الخاصة بالنشر.

    د- علاقته بالقانون الإداري

    القانون الإداري فرع من فروع القانون العام وهو مجموعة القواعد التي تقوم على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية، من خلال أنها تبين كيفية إدارتها للمرافق العامة وعلاقة الدولة بموظفيها..

    - تبرز العلاقة الوثيقة بين قانون الإعلام والقانون الإداري من حيث أن قانون الإعلام يستمد قواعده التنظيمية من القانون الإداري، والذي يتضمن كافة القواعد القانونية المتعلقة بالنشر والطبع والتوزيع، والتي يجب أن يلتزم بها الكتاب أو المحررون.


  • حرية الإعلام

    1. مفهوم حرية الإعلام

    تعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر، ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وإصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ماتقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود، وفيما يتصل بالأمن القومي وحرمة الآداب العامة.

    2. حرية الإعلام والاتصال في التشريعات العالمية

    لا ينفصل مفهوم حرية الإعلام عن مفهوم أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهو حقه في البحث والتعرف على الآراء والأفكار والمعلومات، وحقه في الوصول إليها وتلقيها.

    أ- لائحة1789 الثورة الفرنسية وحرية الإعلام

    وقد كان أول اعتراف رسمي بحرية الإعلام في26أوت 1789 وفي إطار الثورة الفرنسية تم الإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان، وهي أول مشروع قانون في العالم يقر بحرية الإعلام، حيث تتضمن مادته 11 مايلي:" إن حرية إبلاغ الآراء من أغلى حقوق الإنسان، ولكل مواطن حق الكلام والكتابة والطباعة بحرية، مقابل أن يتحمل مسؤولية الإفراط في ممارسة هذه الحرية طبقا لما هو محدد قانون".

    ب- قانون 1881 (منع الرقابة على الصحفي)

    ظهر هذا القانون بفرنسا ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أفكاره، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه، سواء ذاتية وتعني مراقبته لنفسه أو رقابة مفروضة أي أن السلطات هي التي تراقب عمله وتحاسبه عليه.

    ومن المواد التي تنادي بحرية الإعلام نجد المادة11 التي تنص على: " لا يحرج أحد بسبب أفكاره وآرائه"

    ج- لائحة 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

    من بين مواده التي نصت على حرية الصحافة والتعبير المادة19 والتي نصت على: " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود".

    3. مبادئ حرية الإعلام

    :حددها الأستاذ فرانسيس بال في الآتي

    1. إن حرية الإعلام حرية شرعية يحددها القانون ولا يمكن لأي مؤسسة إعلامية أن تتجاوز القانون ولا نشاط لها إلا داخل الإطار القانوني.
    2. حرية الإعلام تقتضي بأن يكون لكل مواطن الحق في إنشاء صحيفة أو مؤسسة إعلامية، وهذه المؤسسة تخضع للقانون العام3.
    3. أن الدولة لا تتدخل مباشرة في عمل الصحافة نظرا لكون المؤسسة الإعلامية عنصرا نشطا  يعمل للمصلحة العامة، وبهذا يصبح الحكم القائم عونا للمؤسسة لا عدوا لها.

     أخلاقيات المهنة الصحفية(محاضرة جديدة)

    تعريف الأخلاق: 1

    كل ما يتعلق بالسلوك من وجهة الخطأ والصواب

    2: الفرق بين  القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية

    • من حيث طبيعة الجزاء: تقترن القاعدة    الأخلاقية بجزاء معنوي ( تأنيب الضمير، استنكار المجتمع) أما القاعدة القانونية تقترن بجزاء مادي محسوس توقعه السلطة.
    • من حيث الغاية: تهدف القاعدة الأخلاقية إلى تحقيق سمو الفرد فغايتها إذن مثالية، بينما تهدف القاعدة القانونية إلى إقامة النظام في المجتمع.
    • من حيث النوايا: تهتم القاعدة الأخلاقية بنوايا الإنسان أما القاعدة القانونية فهي تحكم سلوك الإنسان الظاهر.

    • 3: تعريف أخلاقيات المهنة  الصحفية:  

    • هي مجموعة القواعد المسيرة لمهنة الصحافة، أو هي مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحفي أثناء آدائه بمهامه.

    •  4. نشأة أخلاقيات المهنة الصحفية

    • نظرا للدور الذي لعبه الإعلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وحتى المحلي وخاصة أثناء النزاعات بما له من إيجابيات وسلبيات، وكثيرا ما يكون تأثيره السلبي أكثر، وهذا ما دفع إلى محاولة وضع إطار قانوني لمهنة الصحافة لتحقيق رسالة إعلامية هادفة.

    • 1. المبادرات الأولى لوضع إطار أخلاقي للمهنةالصحفية: 

    •  * فرنسا 1981: كانت أول محاولة فرنسية، بحيث عملت على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية، مع ح ع 1 نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام في تلك الفترة وقد تم تعديله ومراجعته عام 1938 وندد بالوسائل غير الأخلاقية للحصول على المعلومات وعدم قبول أي شكل من أشكال الرشوة.

    • * الو.م.أ سنة 1923: قامت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير بوضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية، وقد نص على: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق، الموضوعية.
    • * بريطانيا: 1930: تعد من  الدول التي وضع صحافيوها ميثاقا لشرف المهنة الصحفية بمبادرة منهم، وبعد ذلك قام الإتحاد الوطني للصحفيين بإصدار الميثاق سنة 1930.
    • * براغ 1936: قام المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ بالتطرق إلى ما يجب على الصحافة أن تفعله، وأقر بأن الصحفي الجدير بهذا الاسم عليه أن:

    • - يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل أمانة وصدق. 

    • - يعترف بحقه وحقوق الآخرين في نشر الأخبار الموضوعية عن الأحداث الداخلية والخارجية.
    • -  أن يتجنب كل نقد تافه وغير موضوعي.
    • - أن يبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله.
    • * انصب اهتمامه على  تحقيق السلم والأمن الدوليين لأنه جاء في فترة مابين الحربين.

    •  * إعلان موسكو: 1980 اجتماع ألف شخص من مختلف أنحاء العالم يمثلون منظمات عالمية وإقليمية بإشراف من منظمة اليونسكو، عبروا عن تأييدهم للإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.

    • المحاولات العربية: 

    • مصر 1960:

    • وذلك من خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة، ونشرت الصحف هذا المشروع في 24 جوان 1960 وجعلت عنوانه كالآتي:" ميثاق الشرف للمشتغلين في وسائل الإعلام" وتناول كل ما يتعلق بحقوق المجتمع وسمعة الأفراد وغير ذلك.
    • ميثاق الشرف الإعلامي العربي:
    • أقر مجلس الجامعة العربية بتاريخ 14 سبتمبر 1978 ميثاق الشرف الإعلامي العربي وقد رتب التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي وممارسته: 
    • * نصت المادة 12 على: " تكْفل الحكومات العربية حرية الضمير المهني للعاملين في حقل الإعلام العربي، وتسهل لهم أمر القيام بواجبهم في نطاق روح هذا الميثاق، وعلى ضوء الأهداف العربية المتفق عليها ".
    • * كما نصت المادة 13 على: " تكْفل الحكومات العربية حرية تنقل الإعلاميين العرب في مختلف أرجاء الوطن العربي، كما تكْفل لهم حرية العمل".
    • * ونصت المادة 14: " تسهل الحكومات العربية حرية انتقال وتداول الصحف العربية وسريان الأخبار المذاعة، ولا تلجأ إلى الرقابة أو المصادرة إلا عند الضرورة القصوى"
    • * الجزائر:
    • في 22 فبراير 1999 وضعت النقابة الوطنية المستقلة للصحفيين الأرضية لميثاق أخلاقي وطني للصحافة
    • في 13 أفريل 2000 أول وثيقة من نوعها تحدد واجبات وحقوق هذا السلك الذي كان يسهر عليه مجلس أعلى يضم مهنني القطاع المنتخبين من قبل زملائهم.
    • تشير الوثيقة أن هذا الميثاق ليس بالقانون الرادع وإنما ميثاق أخلاقيات يحدد مجموع قواعد السلوك القائمة على المبادئ العالمية .
    • تؤكد الوثيقة أن هذه القواعد " تضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم بالجمهور"
    • من أهم ما جاء فيه:
    • - على الصحفي أن: " يحترم الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به نظرا لما يُمليه حق الجمهور في المعرفة" و " الدفاع عن حرية الإعلام والرأي والتعليق والنقد"
    • " الصحفي مُلزم ب : "الفصل بين الخبر والتعليق وباحترام الحياة الخاصة للأشخاص وحقهم  في رفض التشهير عن طريق الصورة" داعيا إلى "نشر المعلومات المتحقق منها فقط" و " الامتناع عن تحريف المعلومات" وغير ذلك.

    • 5. أهم أخلاقيات المهنة الصحفية:

    • 1- الصدق: فالحقيقة هي المحور المحرك للإعلامي والوصول إليها ليس بالطرق الملتوية.
    • 2- احترام الكرامة الإنسانية: من خلال عرض الأخبار والصور بما لا يمس هذه الكرامة جماعية كانت ( فئة أو ثقافة أو دين) أو فردية (مثل عرض صورة شخص دون إذنه ).
    • 3- النزاهة: تعني تقديم الخبر والصور بنوع من الحياد، والتجرد من الهوى.
    • 4- المسؤولية: على الإعلامي أن يتحمل مسؤولية الصحة من أخباره من خلال التحقق منها.
    • 5- العدالة: الحرص على أن لا تكون وسائل الإعلام تعبيرا عن فئة أو ثقافة دون أخرى، إضافة إلى الحكمة في عرض الأخبار والابتعاد عن التهويل.

    • 6. أشكال أخلاقيات المهنة الصحفية

    • 1. أخلاقيات خاصة بتعامل الصحفي مع مصادره.: (الالتزام بالسرية، الحرص على صحة المعلومات).
    • 2. أخلاقيات خاصة بتعامل الصحفي مع جمهور وسائل الإعلام.: (عدم التطفل على الحياة الخاصة
    • 3. الأخلاقيات الخاصة بالإعلان: تجنب نشر مايخل بلدالآداب العامة والاحترام.
    • 4. أخلاقيات خاصة بحقوق الزمالة بين الصحفيين: عدم الاعتداء عليهم بالقذف وعدم سرقة آراء الغير.
    • 5. أخلاقيات خاصة بوسائل الإعلام والمجتمع: عدم التحريض على كل ما يخالف القيم والعادات.

    أخلاقيات ومعايير المستوى المهني للإعلاميين؛ أن يتمتع الإعلامي 6. بدرجة عالية من النزاهة.

     أخلاقيات العمل الإعلامي في ظل النظريات الإعلامية(محاضرة جديدة

    مفهوم نظريات الإعلام: 

    هي توصيف للنظم الإعلامية في دول العالم وقد تباينت حسب آراء ومعتقدات مروجيها

    1. نظرية السلطة: 

    ظهرت في انجلترا في القرن 16 وتستند إلى فلسفة السلطة المطلقة للحاكم.

    - أبرز خصائصها:

    * قيد التراخيص: منحها للناشرين الذين تطمئن لولائهم

    * تشديد الرقابة.: تعيين الرقيب الذي يراجع ما تكتبه الصحف

    * العقوبات: على المطبوعات التي تخالف توجهات الحكومة

    *شراء الأقلام: منح الأموال السرية لأصحاب الصحف لشراء ضمائرهم

    * فرض الضرائب على الصحف بهدف ارهاقها ماديا.

    2- نظرية الحرية:  ظهرت في بريطانيا عام1688 ترى أن الفرد يجب أن يكون حرا في نشر ما يعتقد أنه صحيح عبر وسائل الإعلام، وأن العمل الإعلامي يجب أن يتحرر من أية رقابة.

    3- المسؤولية الاجتماعية: 

    ظهرت بعد الحرب ع2 في الو.م.أ تقوم على ممارسة العملية الإعلامية بحرية قائمة على المسؤولية الاجتماعية.

    4- النظرية الاشتراكية: 

    ترتكز على توظيف وسائل الإعلام في خدمة الجهاز الحكومي. وهي وجه جديد للسلطوية.

    5- النظرية التنموية:

    في الثمانينيات نظرا لاختلاف ظروف العالم النامي عن الدول المتقدمة.

    مبادئها وأفكارها تعتبر مفيدة ومهمة لدول العالم الثالث لأنها تعارض التبعية وسياسة الهيمنة الخارجية وتعمل على تأكيد الهوية والسيادة الوطنية والخصوصية الثقافية للمجتمعات.

    6- المشاركة الديمقراطية

    أحدث إضافة إلى نظريات الإعلام وتركز على حق المواطن في استخدام وسائل الاتصال والإعلام من أجل المشاركة على نطاق واسع في مجتمعه وخدمة لأغراضه.

    المحاضرة السادسة(محاضرة جديدة

    التشريعات الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام

    1- التشريعات الإعلامية في مجال الصحافة المكتوبة ( في العالم وفي الجزائر

    1- في العالم:

    يختلف إصدار الصحف من نظام إلى آخر ويقترن اقترانا مباشرا بمجال ممارسة الحريات العامة في المجتمع وتحدد اللوائح والقوانين المنظمة للإعلام سياسة النشر ( محظوراته، شروط الممارسة...الخ، حيث تنقسم تلك الأنظمة إلى:

    1- النظام الردعي: 

    يمارس الفرد حريته مباشرة دون الإعلان مسبقا عن نواياه، إلا أنه يؤاخذ جزئيا إذا تعسف في ذلك، هذا النظام تعمل به الدول الديمقراطية في الغرب التي تمنح مجالا واسعا لحرية التعبير، وهو مانجده في فرنسا من خلال قانون 1881 المتعلق بحرية الصحافة حيث نصت المادة 5 منه على: " إن إصدار جريدة أو دورية مكتوبة يتم دون تصريح"

    2- الترخيص المسبق:

    يُفقد المواطن حريته في التصرف تلقائيا، وهو صورة من صور التنظيم والتقييد كما أنه وسيلة رقابية لحماية النظام العام في المجتمع، ونجد معظم البلدان العربية أخذت بهذا النظام كالأردن لبنان ودول الخليج وغيرها ، حيث اشترطت المادة 12من قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم08 لسنة 1998 وجوب تقديم طلب ترخيص إلى وزير الإعلام لإصدار مطبوعة. فيما حظر قانون المطبوعات اللبناني في المادة27 منه إصدار أية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقا على رخصة من الوزارة المختصة.

    3- الإخطار المسبق

    يعني الإخبار المسبق عن نشاط معين للحصول على الإذن اللازم لممارسته لاتصاله بالنظام العام، على أن يُصدر مقدم الإخطار المطبوعَ مباشرة أو ينتظر مدة يكون له بعد انقضائها حق الإصدار في حالة عدم معارضة الجهة التي أودع لديها الإخطار. وقد أخذ المشرع في قانون الصحافة المصري رقم 96 سنة 1996 بنظام الإخطار في المادة 46: " يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة".

    2- في الجزائر.

    1_ قانون الإعلام 1982: أهم الملاحظات على القانون

    * يعتبر أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر، صدر بتاريخ 06 فيفري 1982.

    * جاء بعد 20 سنة من الاستقلال في وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط.

    * اعتبر الإعلام قطاعا من قطاعات السيادة الوطنية.

    * جاء ليعكس الجو السياسي الذي كانت تعيش فيه المؤسسات الإعلامية الجزائرية أي سياسة الحزب الواحد.

    * ابتعاده عن الجانب المهني للصحافة وجعله في المقام الثاني بعد حصر المهنة في جانب النضال والالتزام بالخطاب السياسي الرسمي.

    * سد فراغا في مجال التشريع حيث تناول لأول مرة مختلف جوانب النشاط الإعلامي.

    المحاضرة السابعة (تابع

    2- قانون الإعلام 1990:  أهم الملاحظات على القانون

    * تجلى الانفتاح الإعلامي في الجزائر بصدور قانون جديد للإعلام وألغى احتكار الدولة في مجال الإعلام (الصحافة المكتوبة).

    * كرس هذا القانون جملة من المبادئ العامة التي وسعت من حرية التعبير والإعلام في الجزائر.

    * لأول مرة أصبح بإمكان القطاع الخاص أن يصدر صحفا كما سمح للأحزاب بامتلاك صحف خاصة بها.

    * غير القانون المجال الإعلامي في الجزائر فتعددت الصحف وبدأت تظهر أنواع كثيرة: اليوميات الصباحية والمسائية، الأسبوعيات السياسية والثقافية والهزلية...كل ذلك أثرى المشهد الإعلامي وأتاح للقارئ حرية الاختيار.

    * حدد الخطوط العريضة لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية وأوجب على الصحفي ضرورة احترامها.

    * حدد هذا القانون في المادتين (2-3) قواعد ومبادئ حق المواطن في الإعلام، من خلال الاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وحقه في المشاركة في الإعلام بممارسة حرية التفكير والرأي والتعبير في ظل احترام الكرامة الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني.

    * نص على أن إصدار النشريات الدورية حر ويتطلب الأمر فقط تقديم تصريح مسبق موقع من مدير النشرية في ظرف لا يقل عن 30 يوما من صدور العدد الأول (قانون الإخطار المسبق

    *  رغم الإيجابيات التي جاء بها القانون إلا أنه لم يلق رضا أغلبية  الصحفيين واعتبروه قانونا للعقوبات وليس للإعلام، حيث احتوى على باب خاص بالجزاءات ( الباب 7، المادة 77- 99) ماجعل الصحفي يكتب وفي خاطره أن ما يكتبه سيدخله السجن أم لا.

    3- قانون الإعلام 2012: ملاحظات على القانون

    * في مجال الصحافة المكتوبة

    * أكد القانون على أن إصدار النشريات يتم بحرية، على أن تمارس المهنة في ظل احترام الدستور، قوانين الجمهورية، الدين الإسلامي والأديان الأخرى، الهوية والسيادة والوحدة الوطنية، متطلبات أمن الدولة والنظام العام.

    * اعترف بحق الصحفي في الوصول إلى مصدر الخبر.

    *تحويل جهة إيداع التصريح من وكيل الجمهورية إلى سلطة الضبط على أن تمنح الاعتماد في أجل 60 يوما من إيداعه (يعتبر موافقة على الصدور) ( نظام الترخيص.

    * أعطى القانون ضمانات قضائية في حال عدم الحصول على اعتماد النشرية من خلال الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

    * إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهي السلطة الوحيدة المخولة بإصدار اعتماد الصحف- رقابة المهنة-.

    * من بين ماعتبر سلبيات للقانون كثرة الموانع والالتزامات الأخلاقية التي فرضها على الصحفي مما يعيق عمله ويجعله متحفظا حتى لا يقع تحت طائلة القانون وهو ماسينعكس سلبا على حرية الصحافة.

    المحاضرة الثامنة (تابع

    *  في مجال الإذاعة والتلفزيون - قانون 2012

    * فتح لأول مرة منذ الاستقلال قطاع السمعي البصري للخواص لإنشاء مؤسسات إعلامية في المجال.

    * فتح المجال أمام مختلف الهيئات العمومية وأجهزة القطاع العمومي والمؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري أن تمارس النشاط السمعي البصري (تحرر القطاع من الاحتكار

    * في وسائل الإعلام الإلكترونية قانون 2012

    * وضحت بعض المواد مفهوم الوسائل الإلكترونية التي يتضمنها:

    * يقصد بالصحافة الإلكترونية كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنت موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري.

    * يشمل نشاط الصحافة المكتوبة عبر الانترنت إنتاج مضمون أصلي غير مقلد موجه إلى الصالح العام ويجدد بصفة منتظمة ويتكون من أخبار لها صلة بالأحداث. ( يستثنى منها النسخ الإلكترونية التي لها نسخة ورقية.

    * خدمة السمعي البصري عبر الانترنت في مفهوم هذا القانون كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت (إذاعة، تلفزيون) موجهة للجمهور أو فئة منه من قبل شخص طبيعي أو معنوي.

    *  يشمل هذا النشاط انتاج مضمون أصلي موجه للصالح العام ويجدد بصفة منتظمة ويحتوي على أخبار ذات صلة بالأحداث ( فقط التي تقدم نشاطها عبر الانترنت.

    * يمارس النشاط في ظل احترام الأحكام المذكورة آنفا في الصحافة المكتوبة.

    4- قانون الإعلام 2014: ملاحظات على القانون

    * تعزز قطاع الإعلام في الجزائر خلال سنة 2014 بقانون النشاط السمعي البصري وهو القانون الذي وضع لأول مرة إطارا قانونيا للفاعلين في هذا النشاط من القطاعين العام والخاص.

    * يعتبر أول قانون متخصص في المجال السمعي البصري منذ الاستقلال ( ماقبله كانت بعض المواد المتفرقة فقط

    * يضم 113 مادة تنظم القطاع السمعي البصري.

    * يؤكد على احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والالتزام بالمرجعية الدينية واحترام المرجعيات الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى.

    * احترام مبادئ المجتمع والقيم الوطنية ورموز الدولة ومتطلبات الآداب العامة والنظام العام وتقديم برامج متنوعة وذات جودة.

    * أن تكون نسبة 60% على الأقل من البرامج وطنية منتجة في الجزائر.

    * وضع سلطة ضبط مستقلة باعتبارها حارسا وضامنا لحرية ممارسة النشاط، من مهامها:

    - السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في القانون وضمان الشفافية والموضوعية(عدم الانحياز لأي طرف.

    - مكلفة بدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبث فيها.

    - تسهر على احترام مطابقة البرامج للقوانين واحترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين.

          انتهى..








  • Section 5

  • Section 6

  • Section 7

  • Section 8

  • Section 9

  • Section 10